ومنها: من كان في أرض أو دار مغتصبة، أو كان لابسا ثوبا مغتصبا أو ثوب حرير، ثم مشى في الأرض أو الدار للخروج منها وترك الاغتصاب، فهل يعتبر في مشيه هذا مغتصبا؛ خلاف.
وكذلك إذا أخذ في نزع الثوب الحرير وخلعه، أو الثوب المغتصب، فهل يعتبر فعله هذا داخلا في إثم لبس الحرير والاغتصاب. خلاف والأصح لا؛ لأن الأعمال بالنيات وهو نوى الخروج من الإثم لا الدخول فيه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٦٨