القاعدة المتممة للستمئة [تعلق الحق بالمال]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط. وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط. وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
للمالك التصرف بملكه كيف يشاء. لكن إذا تعلق بالمال حق واجب، فبادر صاحب المال وأسرع - قبل تأكد الحق في ذمته - فنقل الملك إلى غيره ببيع أو غيره، فإن نقل الملك صحيح؛ لأنه تصرف من صاحب الحق.
لكن ما حكم الحق المتعلق بذلك المال؟ تحت هذا ثلاث أحوال:
الحال الأولى: أن يكون الحق متعلقا بالمال المنقول نفسه، فهنا لا يسقط الحق.
والحال الثانية: أن يكون الحق الواجب متعلقا بالمالك بسبب، وهذا السبب زال بانتقال المال عنه. ففي هذه الحال يسقط الواجب.
والحال الثالثة: أن يكون الواجب متعلقا بالمالك لا يزول بانتقاله عنه، ففي هذه الصورة خلاف. والأصح أن الحق لا يسقط.
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 24.