تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والتسعون بعد الخمسمئة [خطأ الظن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه كان يملكه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة يمكن إدراجها تحت قاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه)، فإن من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه - لأنه كان ملك غيره - وبعد االتصرف تبين أن هذا الشيء كان يملكه عندما تصرف، فهل يكون تصرفه صحيحا أو يجب إبطاله بحسب ظنه؟ ولأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه إما باطل أو موقوف، بحسب التصرف إن كان قوليا أو فعليا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع شيئا من ملك أبيه - بغير إذنه - ثم تبين أن أباه قد مات ولا وارث له غيره، ففي صحة تصرفه وجهان (2)، ويقال روايتان.

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 65.

(2) الوجهان: عند الاختلاف في مراد الإمام من قوله ويكون الوجهان لعلماء الحنابلة. والروايتان: هما القولان المرويان عن الإمام أحمد رحمه الله في المسألة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٥٨