تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: الودائع التي جهل مالكها، يجوز للمستودع الأمين أن يتصرف فيها بدون إذن حاكم، وكذلك إن كان مالكها معروفا وغاب ولم يطلع على خبره، وليس له ورثة، فإن المستودع يتصدق بها بدون إذن الحاكم. لكن إذا جاء صاحبها بعد ذلك فله تضمين الأمين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٥٧