تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبين أنها زوجته. ففي وقوع الطلاق روايتان.

ومنها: إذا أبرأ شخصا من مبلغ من المال - كمئة درهم مثلا - معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان في ذمته المبلغ الذي أبرأه منه. ففي صحة الإبراء وجهان.

ومنها: إذا جرحه جرحا لا قصاص فيه، فعفا المجروح عن القصاص وسرايته، ثم سرى أثر الجرح إلى نفسه فمات. فهل يسقط القصاص؟ وجهان كذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٥٩