ومنها: إذا طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبين أنها زوجته. ففي وقوع الطلاق روايتان.
ومنها: إذا أبرأ شخصا من مبلغ من المال - كمئة درهم مثلا - معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان في ذمته المبلغ الذي أبرأه منه. ففي صحة الإبراء وجهان.
ومنها: إذا جرحه جرحا لا قصاص فيه، فعفا المجروح عن القصاص وسرايته، ثم سرى أثر الجرح إلى نفسه فمات. فهل يسقط القصاص؟ وجهان كذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٥٩