القاعدة الثانية والتسعون بعد الخمسمئة [إنكار حق غيره]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من أنكر حقا لغيره ثم أقر به, قبل (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه ملحقة بقواعد الإقرار.
ومفادها: أن من ادعي عليه حق لغيره فأنكره وجحده، ثم أقر به بعد الإنكار والجحود فإن إقراره مقبول، ولا أثر لإنكاره وجحوده السابق.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ادعى عليه آخر أنه قد اغتصبه أرضا أو سيارة أو مالا فأنكر ذلك، ثم أقر واعترف بما كان أنكره فإن إقراره واعترافه مقبول، ويطالب برد ما اغتصبه.
ومنها: إذا أنكر زوجية امرأة ادعت عليه أنها زوجته، ثم أقر بأنها زوجته، قبل إقراره، ولا يعتبر إنكاره طلاقا لها.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.
(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 444، المجموع المذهب لوحة 341 أ، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 347، المنثور ج 3 ص 198، قواعد الحصني ج 4 ص 173، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 336.