تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا أنكرت المرأة الزوجية وقالت: زوجني وليي بغير إذني، ثم صدقته - أي الزوج - فلا يقبل قولها في الأصح عند الشافعي وابن السبكي رحمهما الله.

وقال آخرون يقبل، وتردد بعضهم.

ومنها: إذا قالت: انقضت عدتي قبل أن يراجعني - إذا كان الزوج ادعى مراجعتها في العدة - ثم صدقت الزوج، فهل يقبل قولها؟ على قولين: ومنهم من جزم بالقبول، فإذا قلنا بالقبول، فلا تعتبر مستثناة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٥٠