إذا أنكرت المرأة الزوجية وقالت: زوجني وليي بغير إذني، ثم صدقته - أي الزوج - فلا يقبل قولها في الأصح عند الشافعي وابن السبكي رحمهما الله.
وقال آخرون يقبل، وتردد بعضهم.
ومنها: إذا قالت: انقضت عدتي قبل أن يراجعني - إذا كان الزوج ادعى مراجعتها في العدة - ثم صدقت الزوج، فهل يقبل قولها؟ على قولين: ومنهم من جزم بالقبول، فإذا قلنا بالقبول، فلا تعتبر مستثناة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٥٠