تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثمانون بعد الخمسمئة [خيار الرؤية]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه (1). حديث.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم: أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن ج 5 ص 439 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سنده عمر بن إبراهيم الكردي، مذكور بالوضع.

وذكر الدارقطني أنه تفرد به. وقال الدارقطني والبيهقي: المعروف أو هذا من قول ابن سيرين. وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقد علق الشافعي رحمه الله القول به على ثبوته. ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه. وطريق مكحول المرسلة - على ضعفها أمثل من الموصولة (2).

كما أخرج الطحاوي والبيهقي من طريق علقة بن وقاص: أن

(1) المبسوط ج 21 ص 34.

(2) ينظر نصب الراية ج 4 ص 9، وينظر شرح معاني الآثار للطحاوي ج 4 ص 10.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٣٤