صلاحه، فهل تجب زكاته عليه أو على الغاصب؟ على وجهين.
ومنها: الفسخ بالعيب أو الخيار فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهل هو رفع للعقد من أصله أو من حين الفسخ أو الخيار، فيه خلاف معروف.
ومنها: إذا نوى الصائم المتطوع الصوم في أثناء النهار، فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أم من حين نواه؟ فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟ على وجهين.
ومنها: إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف بعرفة، فهل يجزيهما عن حجة الإسلام، على روايتين أشهرهما الإجزاء.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٣٣