تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد لقطة فعرفها، ثم جاء شخص ووصفها بصفاتها فيجب دفعها إليه؛ لأن الوصف المطابق أقوى من البينة، لكن إذا عرف صاحب هذه اللقطة قبل قدوم الواصف، فلا يجوز دفعها للواصف.

ومنها: اللقيط إذا تنازع فيه اثنان أيهما التقطه - وليس هو في يد أحدهما - فمن وصفه منهما فهو أحق به.

ومنها: إذا تداعى المؤجر أو المستأجر دفينا في الدار، فهو لواصفه منهما.

ومنها: لو وجد المجاهد ماله في الغنيمة قبل القسمة فإنه يستحقه بالوصف ونحوه، مما يدل على أنه له.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٢٠