القاعدة الثالثة والسبعون بعد الخمسمئة [المدعى الموصوف]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة - إذا جهل ربه، ولم يثبت عليه يد من جهة مالكة. وإلا فلا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا ادعى شخص ملك شيء موجود عند آخر، ووصفه له بصفة مطابقة للموجود، فإنه يدفعه إليه ويعطيه له. لكن ذلك مشروط بشرطين:
الأول: أن يكون صاحب هذا الشيء مجهولا غير معروف.
الثاني: أن لا يثبت على هذا الشيء يد أو ادعاء من جهة أخرى. وإلا فلا بد من البينة ولا يكفي الصفة.
فإذا طابقت الصفة الموصوف فيجب على من هو عنده دفعه إليه.
وأما إن لم تطابقه الصفة، أو طابقت وكان صاحب هذا الشيء معروفا، أو قامت بينة على ثبوت هذا الشيء لجهة أخرى مالكة. فلا يجوز دفعه إلى هذا الشخص الواصف. فلو دفعه إليه مع ذلك كان ضامنا.
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 98.