القاعدة الرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أجر الأجير]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (1). حديث
وفي رواية: فليبين له أجره، وفي رواية: فليسم له أجرته.
وفي رواية: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره" (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة نص حديث نبوي كريم، روي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في البيوع، وروى أحمد في المسند بلفظ (نهى).
ورواه النسائي في المزارعة موقوفا على الخدري. وكذلك ابن أبي شيبة ذكره موقوفا على الخدري وأبي هريرة بلفظ القاعدة في البيوع.
وأخرجه البيهقي في السنن ج 6 ص 198 حديث رقم 11651 بلفظه وهو جزء من حديث. وهذا أي إعلام الأجير أجره قبل العمل أو
(1) المبسوط ج 23 ص 18.
(2) أخرجه أحمد رحمه الله في المسند، البيهقي في السنن رقم 11652.