تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والستون بعد الخمسمئة

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات على وجه محرم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم، ولم تترتب عليه أحكامه (1).

وفي لفظ آت: من استعجل أمرا أخره الشرع يعاقب بالحرمان (2).

وفي لفظ آت: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه (3).

وفي لفظ آت: من تعجل الشيء (4).

وفي لفظ آت: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده (5).

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 102.

(2) المبسوط ج 6 ص 10.

(3) ابن رجب قاعدة 102، أشباه السيوطي ص 152، أشباه ابن نجيم ص 159، المجلة المادة 99، المدخل الفقهي الفقرة 630.

(4) المنثور ج 3 ص 205، وينظر أشباه ابن السبكي ج 1 ص 168.

(5) درر الحكام ج 1 ص 87 عن الكفاية، وينظر الوجيز مع الشرح والبيان ص 159 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٩٩