فإذا كان المبتلى قادرا على التخلص من الأعظم بارتكاب الأخف فيجب عليه ذلك.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
لو أن مصليا لو صلى قائما ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلى قاعدا لا ينكشف منه شيء، فإنه يصلي قاعدا؛ لأن ترك القيام أهون.
ومنها: جواز شق بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٩٨