تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا كان المبتلى قادرا على التخلص من الأعظم بارتكاب الأخف فيجب عليه ذلك.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

لو أن مصليا لو صلى قائما ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلى قاعدا لا ينكشف منه شيء، فإنه يصلي قاعدا؛ لأن ترك القيام أهون.

ومنها: جواز شق بطن المرأة الميتة الحامل لإخراج الجنين إذا كانت حياته ترجى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٩٨