[المعاملة بنقيض المقصود]
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له - سواء أكان مقصوده يفيد ملكا أو حلا أو يسقط واجبا - فإن الشرع عامله بضد ونقيض مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله.
وقد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الهمزة رقم 464.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من تزوجت عبدها فرق بينهما ولو تحرر بعد ذلك فلا يحل لها الزواج منه.
ومنها: من تزوج بشرط التحليل جاز النكاح ولكن لا تحل الزوجة به للزوج الأول عقوبة له وهذا عند أبي يوسف رحمه الله.
ومنها: من قتل مورثه حرم ميراثه منه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٠٠