تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[المعاملة بنقيض المقصود]

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له - سواء أكان مقصوده يفيد ملكا أو حلا أو يسقط واجبا - فإن الشرع عامله بضد ونقيض مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله.

وقد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الهمزة رقم 464.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من تزوجت عبدها فرق بينهما ولو تحرر بعد ذلك فلا يحل لها الزواج منه.

ومنها: من تزوج بشرط التحليل جاز النكاح ولكن لا تحل الزوجة به للزوج الأول عقوبة له وهذا عند أبي يوسف رحمه الله.

ومنها: من قتل مورثه حرم ميراثه منه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٩٠٠