المغتصب ضمان ما ضاع على المالك فيها. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 472.
وللإجارة شروط وأركان تنظر في محالها من كتب الفقه.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا أجر دارا لمدة معلومة بأجر معلوم جاز العقد وملك المستأجر المنفعة مدة العقد.
ومنها: إذا استأجر سيارة وجعل الأجر سكنى دار جاز، خلافا لأبي حنفية رحمه الله تعالى، والصحيح جوازه، وهو قول أكثر العلماء.
ومنها: إذا اغتصب دارا أو سيارة - وكان مالكها يؤجرها - فإن على المغتصب أجرة الدار والسيارة طيلة مدة الاغتصاب، لتفويت منافعهما على المالك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٨٧