تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المغتصب ضمان ما ضاع على المالك فيها. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة 472.

وللإجارة شروط وأركان تنظر في محالها من كتب الفقه.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أجر دارا لمدة معلومة بأجر معلوم جاز العقد وملك المستأجر المنفعة مدة العقد.

ومنها: إذا استأجر سيارة وجعل الأجر سكنى دار جاز، خلافا لأبي حنفية رحمه الله تعالى، والصحيح جوازه، وهو قول أكثر العلماء.

ومنها: إذا اغتصب دارا أو سيارة - وكان مالكها يؤجرها - فإن على المغتصب أجرة الدار والسيارة طيلة مدة الاغتصاب، لتفويت منافعهما على المالك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٨٧