القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التسمية (1).
وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم المالية إلا بالعقد (2).
وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (3).
وفي لفظ: المنفعة لا تتقوم إلا بالتسمية في العقد (4).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنما تستوفى بحكم العقد ولا تتقوم - وهذا رأي الحنفية ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة وتعتبر مالا إلا بعقد الإجارة -؛ لأن عقد الإجارة - في الصحيح - هو عقد على بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفعة معدومة حين العقد للضرورة.
(1) المبسوط ج 23 ص 46، 47.
(2) نفس المصدر ج 11 ص 27.
(3) نفس المصدر ج 21 ص 43.
(4) نفس المصدر ج 23، ص 23.