تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التسمية (1).

وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم المالية إلا بالعقد (2).

وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (3).

وفي لفظ: المنفعة لا تتقوم إلا بالتسمية في العقد (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنما تستوفى بحكم العقد ولا تتقوم - وهذا رأي الحنفية ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة وتعتبر مالا إلا بعقد الإجارة -؛ لأن عقد الإجارة - في الصحيح - هو عقد على بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفعة معدومة حين العقد للضرورة.

(1) المبسوط ج 23 ص 46، 47.

(2) نفس المصدر ج 11 ص 27.

(3) نفس المصدر ج 21 ص 43.

(4) نفس المصدر ج 23، ص 23.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٨٨