تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملكه بسبب كشراء أو إرث، قبلت الشهادة، لكونها بالأقل مما ادعى فتطابقا.

ومنها: إذا ادعى أرضا بشراء، وشهد شهوده بأنها ملكه - شهادة مطلقة عن ذكر السبب - لا تقبل هذه الشهادة، لأنها شهدت بالأكثر.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

ادعى ملكا بالإرث، أو النتاج، أو الشراء من مجهول، وشهدت بينته بالملك المطلق، قبلت الشهادة؛ لأن دعوى الإرث والنتاج - النتاج في الحيوان خاصة - في قوة الدعوى بالملك المطلق؛ لأن دعوى المطلق يفيد الأولوية على الاحتمال، والنتاج على اليقين (1).

(1) ينظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 4 ص 388 - 289.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٧٧