ملكه بسبب كشراء أو إرث، قبلت الشهادة، لكونها بالأقل مما ادعى فتطابقا.
ومنها: إذا ادعى أرضا بشراء، وشهد شهوده بأنها ملكه - شهادة مطلقة عن ذكر السبب - لا تقبل هذه الشهادة، لأنها شهدت بالأكثر.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
ادعى ملكا بالإرث، أو النتاج، أو الشراء من مجهول، وشهدت بينته بالملك المطلق، قبلت الشهادة؛ لأن دعوى الإرث والنتاج - النتاج في الحيوان خاصة - في قوة الدعوى بالملك المطلق؛ لأن دعوى المطلق يفيد الأولوية على الاحتمال، والنتاج على اليقين (1).
(1) ينظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج 4 ص 388 - 289.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٧٧