تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون بعد الخمسمئة [ملك الحل - النكاح]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ملك الحل بمنزلة ملك التصرف (1).

وملك الحل لا يحتمل الشركة (2)، والنكاح لا يحتمل الاشتراك (3).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تختصان ببعض أحكام النكاح والزواج.

فأولاهما تفيد: أن من ملك الحل - أي حل الاستمتاع بالزوجة بعقد النكاح الصحيح أو ملك الأمة بسب مشروع - هو بمنزلة ملك التصرف - أي القدرة على التصرف في المبيع - ولا يشبه ملك العين. فللزوج الاستمتاع بالزوجة على الوجه المشروع، وللمالك الاستمتاع بالأمة كذلك، لكن القدرة على التصرف في الأمة تشبه القدرة على التصرف في المبيع وملك العين.

وثانيتهما: تفيد حكما مهما من أحكام النكاح أو صلة الرجل

(1) المبسوط ج 13 ص 162.

(2) نفس المصدر ج 5 ص 156.

(3) نفس المصدر ص 157.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٥٨