القاعدتان الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون بعد الخمسمئة [ملك الحل - النكاح]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ملك الحل بمنزلة ملك التصرف (1).
وملك الحل لا يحتمل الشركة (2)، والنكاح لا يحتمل الاشتراك (3).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تختصان ببعض أحكام النكاح والزواج.
فأولاهما تفيد: أن من ملك الحل - أي حل الاستمتاع بالزوجة بعقد النكاح الصحيح أو ملك الأمة بسب مشروع - هو بمنزلة ملك التصرف - أي القدرة على التصرف في المبيع - ولا يشبه ملك العين. فللزوج الاستمتاع بالزوجة على الوجه المشروع، وللمالك الاستمتاع بالأمة كذلك، لكن القدرة على التصرف في الأمة تشبه القدرة على التصرف في المبيع وملك العين.
وثانيتهما: تفيد حكما مهما من أحكام النكاح أو صلة الرجل
(1) المبسوط ج 13 ص 162.
(2) نفس المصدر ج 5 ص 156.
(3) نفس المصدر ص 157.