تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواز: إنه بالكثرة رفع تهمة الربا. ولكن مذهب سحنون (1): القطع - أي عدم إلحاقه بالعقد - فلا تجوز المعاملة؛ لأنها تدخل في باب الربا باعتبارها هدية من المدين.

ومنها: إذا ابتاع قصيلا - أي زرعا يقصل أي يقطع كالذرة والشعير والقمح قبل أن يسبل - ثم اشترط خلفه القصيل، أي ما يخرج بعد القطع وينبت.

ومنها: إذا اشترى ثمرة بستان، واشترط بعد ذلك ما يخرج من الثمرة جديدا، كثمار الطماطم والخيار والباذنجان وأشباهها.

ومنها: اشتراط مال العبد بعد شراء رقبته. وكلها فيها خلاف.

(1) سحنون هو عبد السلام بن سعيد سبق له ترجمة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٥٧