تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن (دلالة الشرع أقوى من صريح العبد) (1).

ومنها: إذا ولدت المرأة من الرجل وهما ينكران الدخول، فهما محصنان؛ لأن الولد شاهد على الدخول بينهما، وهو أقوى من شهادة شاهدين، فإذا كان الإحصان يثبت بشهادة شاهدين فبثبوت النسب أولى. ولهذا لأنهما مكذبان شرعا في إنكارهما الدخول.

(1) شرح الخاتمة ص 64، شرح المجلة للأتاسي ج 1 ص 40.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٤٦