القاعدة السادسة والعشرون بعد الخمسمئة [المكبر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المكبر لا يكبر (1). هذه القاعدة لغوية فقهية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المكبر: يقابل المصغر. فإذا كان المصغر لا يصغر، فالمكبر أيضا لا يكبر؛ لأنه بلغ غايته فيستحيل تكبيره، كما يستحيل تصغير المصغر. ومثلهما: المعرف لا يعرف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
شرع التسبيع في غسلات ولوغ الكلب. أي غسل الإناء الذي ولغ الكلب فيه سبع مرات. فلا يجوز تثليث الغسل ولا يشرع. أي أن يغسل الإناء ثلاث مرات كل مرة سبع غسلات.
ومنها: أيمان القسامة خمسون يمينا، فلا يجوز التغليظ فيها لتكون مئة مثلا.
ومنها: دية العمد مغلظة، فلا تضاعف.
ومنها في العربية: ما جمع لا يجوز جمعه مرة أخرى إذا كان على صيغة منتهى الجموع، كمساجد، وصحائف، ومصاحف.
ومنها: امتناع دخول اللام المعرفة على العلم والمضاف للعلم؛ لأن العلم معرفة، والمضاف للمعرفة معرفة.
(1) أشباه السيوطي ص 152.