القاعدة الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة [المقيد - المطلق]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المقيد لا يعارض المطلق (1). أصولية فقهية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المقيد من الألفاظ: ما قيد بوصف أو حال كغرس أبيض.
والمطلق من الألفاظ: ما لم يقيد كلفظ فرس.
فالمقيد والمطلق كل منهما يعمل به في مجاله، ولا يعارض أحدهما الآخر، ولا يحمل المطلق على المقيد - عند الحنفية - بل كل واحد منها يعمل به فيما ورد فيه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال رجل لآخر: اشتر لي فرسا، وأطلق فأي فرس اشتراه يلزمه، إلا إذا قيد إطلاقه بعرف أو حال.
ومنها: إذا قال: اشتر لي سيارة، وحصانا أبيض. فالسيارة مطلقة والحصان مقيد فلا يحمل المطلق على المقيد، ولا يعارض المطلق المقيد.
ومنها: كفارة القتل الخطأ: رقبة مؤمنة. مقيدة بالإيمان نصا.
وكفارة اليمين: رقبة مطلقة. فلا تعارض بينهما ويعمل بكل منهما في مجاله، ولا يحمل أحدهما على الآخر عند الحنفية ومن معهم.
(1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 2 ص 239.