تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة [المقيد - المطلق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المقيد لا يعارض المطلق (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقيد من الألفاظ: ما قيد بوصف أو حال كغرس أبيض.

والمطلق من الألفاظ: ما لم يقيد كلفظ فرس.

فالمقيد والمطلق كل منهما يعمل به في مجاله، ولا يعارض أحدهما الآخر، ولا يحمل المطلق على المقيد - عند الحنفية - بل كل واحد منها يعمل به فيما ورد فيه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل لآخر: اشتر لي فرسا، وأطلق فأي فرس اشتراه يلزمه، إلا إذا قيد إطلاقه بعرف أو حال.

ومنها: إذا قال: اشتر لي سيارة، وحصانا أبيض. فالسيارة مطلقة والحصان مقيد فلا يحمل المطلق على المقيد، ولا يعارض المطلق المقيد.

ومنها: كفارة القتل الخطأ: رقبة مؤمنة. مقيدة بالإيمان نصا.

وكفارة اليمين: رقبة مطلقة. فلا تعارض بينهما ويعمل بكل منهما في مجاله، ولا يحمل أحدهما على الآخر عند الحنفية ومن معهم.

(1) القواعد والضوابط ص 496 عن التحرير ج 2 ص 239.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٤٣