المكرمة. هذا إذا أراد أن يذهب إلى مكة مختارا بدافع ذاتي لأداء النسك. لكن إذا أرسل في مهمة عاجلة وأمره المسؤولون أن يركب الطائرة، فتتعين عليه الوسيلة فيلزم باتخاذها لأداء مهمته.
ومنها: عند المالكية والشافعية والحنابلة جواز فسخ نكاح المعسر بالنفقة في حق زوجته التي وجب عليه الإنفاق عليها؛ لأن رفع الضرر عنها واجب. ورفع الضرر عن الزوجة بالإعسار ليس له إلا طريق واحد هو الطلاق؛ لأن المرأة تقول: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٣٨