تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون بعد الخمسمئة [المقصد ووسائله]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعين إحداهما عينا بل يخير بينهما، وأما إذا اتحدت الوسيلة فتتعين (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقصد: اسم مكان: من قصد يقصد، والمراد به ما يريد الشخص وينوي فعله، فإذا كان لما يقصده الإنسان ويريده وسيلتان - أي طريقان - أو أكثر للوصول إليه وتحقيقه فإن المكلف يتخير بينهما، ولا يتعين عليه إحداهما.

لكن إذا لم يكن لما يقصده إلا وسيلة واحدة فيجب سلوكها لتعينها به لأنه لا يمكنه الوصول إلى مقصده وغايته إلا بها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد إنسان أن يذهب إلى مكة شرفها الله تعالى وكرمها، فوسائل الوصول إليها إما عن طريق البر وإما عن طريق الجو، وطريق البر إما أن يأخذ الحافلة أو السيارة الصغيرة أو يركب دابة، فهو مخير في اتخاذ الوسيلة التي تلائمه للوصول إلى مقصده وهو مكة

(1) الفروق ج 3 ص 146، الفرق 158.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٣٧