ومنها: إذا أقر أن لفلان عليه دين مقداره ألف، مثلا، فقال فلان: ليس لي عليك شيء. فيعتبر الإقرار ساقطا لتكذيب المقر له المقر في إقراره.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
إذا أقر بالحرية لعبد، فأنكر العبد الحرية. ثبت العتق. ولا ينظر إلى إنكار العبد.
ومنها: إذا أقر بالنسب لفلان فأنكر فلا يعتبر إنكاره.
فالحرية والنسب إذا أقر بهما لا يسقطهما الإنكار.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٢٨