تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أقر أن لفلان عليه دين مقداره ألف، مثلا، فقال فلان: ليس لي عليك شيء. فيعتبر الإقرار ساقطا لتكذيب المقر له المقر في إقراره.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:

إذا أقر بالحرية لعبد، فأنكر العبد الحرية. ثبت العتق. ولا ينظر إلى إنكار العبد.

ومنها: إذا أقر بالنسب لفلان فأنكر فلا يعتبر إنكاره.

فالحرية والنسب إذا أقر بهما لا يسقطهما الإنكار.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٢٨