تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة بعد الخمسمئة

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المقر إذا كان مكذبا في إقراره يسقط أو يبطل حكم إقراره (1).

وفي لفظ: المقر بالشيء إذا صار مكذبا فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره (2).

وفي لفظ: المقر متى صار مكذبا شرعا في إقراره حكما سقط اعتبار إقراره - أو يبطل حكم ذلك الإقرار (3).

وفي لفظ: المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره (4).

وفي لفظ: المكذب في إقراره حكما لا يبقى إقراره حجة عليه (5).

وفي لفظ: المكذب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (6).

(1) شرح السير ص 566.

(2) المبسوط ج 29 ص 200.

(3) المبسوط ج 20 ص 115، ج 30 ص 166، شرح السير ص 376.

(4) أشباه ابن نجيم ص 253.

(5) المبسوط ج 17 ص 174.

(6) المبسوط ج 5 ص 36.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٢٦