ونصب المعشرات بألف وستمائة رطل: والنصب: جمع نصاب. والمعشرات من الحبوب والثمار ما يجب فيها العشر، والأصح فيهما على التحديد.
ملحوظة: فما ورد فيه التحديد لأنه منصوص عليه، ولتقدير الشرع وتحديده إياها حكمة فلا يسوغ مخالفتها.
وأما المختلف فيه فيشبه أن يكون تقديره بالاجتهاد، إذ لم يجئ نص صريح صحيح في ذلك.
وما قارب القدر فهو في المعنى مثله (1).
(1) أشباه السيوطي ص 394 عن شرح المهذب.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٢٥