تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة عشرة بعد الخمسمئة [المقدرات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المقدرات الشرعية (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمقدرات الشرعية في هذه القاعدة: الأمور التي قدر الشرع وحدد مقاديرها - وقد سبق بيان ذلك. وأن ما قدره الشرع لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المقدرات الشرعية ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما قطع فيه بأنه تحديد؛ بمعنى أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان منه، وهو الغالب. ومن صوره: تقدير مدة المسح على الخف للمقيم يوما وليلة، وكذا أقل مدة الحيض، ووجوب المرة الواحدة في الوضوء والغسل.

ومنها: تثنية الخطبة في الجمعة والعيدين والكسوفين، والشاهدين، وسجدتي السهو، وكلمات الأذان، وغير ذلك من الأحكام التي حدد الشرع مقاديرها.

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 359، المجموع المذهب لوحة 297 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 37، أشباه السيوطي ص 393.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٢٣