تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز عن دفعه، أو احتيج إليه لحيوان محترم، أو كان به مرض يمنعه من استعماله. جاز له التيمم، لوجود المانع الحسي من استعمال الماء.

ومنها: الأب الكافر لا يرث ابنه المسلم، ولا ابنه يرثه لاختلاف الدين. وهذا مانع شرعي.

ومنها: من وجد حرة ولكن رتقاء أو قرناء أو رضيعة أو معتدة عن غيره فله نكاح الأمة، على الأصح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨١٦