تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة بعد الخمسمئة [المقترن بالمانع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقترن بالمانع: هو المصاحب للمانع عند حصوله.

فأي فعل أو تصرف أريد إيجاده مع وجود المانع الحسي الواقعي أو المانع الشرعي فإن هذا الفعل أو التصرف يعتبر معدوما، باطلا، لا يبنى عليه حكم. لأن وجود المانع معدم ومبطل للحكم والتصرف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عقد على امرأة وهو محرم، فالعقد باطل لوجود المانع الشرعي وهو الإحرام.

ومنها: صامت أو صلت وهي حائض، فصومها باطل وصلاتها باطلة؛ لأنه قارن ذلك وجود المانع الشرعي وهو الحيض، وهي آثمة إن صامت أو صلت متعمدة مع وجود الحيض.

ومنها: خلا بامرأة وعندهما رجل نائم، فلا يعتد بهذه الخلوة لوجود المانع الحسي.

(1) القواعد والضوابط ص 119 عن أشباه ابن السبكي ج 1 ص 131 بلفظ الموجود المقترن.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨١٥