تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند مالك رحمه الله: أنه إذا كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان الراهن، وأما إذا ادعى المرتهن هلاكه بأمر خفي، لم يقبل قوله ويضمن (1).

ومنها: وهبه هبة فهلكت عنده أو استهلكها، ثم أراد الواهب استرجاعها، فلا يضمنها الموهوب له, لأن الهبة قبضت على جهة التبرع، والمتبرع به إذا هلك فهو غير مضمون لأن هذه حقيقته.

(1) ينظر روضة الطالبين ج 3 ص 334، والمقنع ج 2 ص 106 وعقد الجواهر ج 2 ص 598 - 599.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨١٤