عرف الحالف فيقيد اللفظ بدلالة العرف - كما سبق بيانه قريبا -.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
اليمين بالله تعالى عند القاضي تكون على نية المستحلف - وهو القاضي - دون نية الحالف، إلا إذا كان الحالف مظلوما فإن اليمين تكون على نيته - عند الحنفية والحنابلة - دون نية القاضي المستحلف.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٠٥