تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرف الحالف فيقيد اللفظ بدلالة العرف - كما سبق بيانه قريبا -.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

اليمين بالله تعالى عند القاضي تكون على نية المستحلف - وهو القاضي - دون نية الحالف، إلا إذا كان الحالف مظلوما فإن اليمين تكون على نيته - عند الحنفية والحنابلة - دون نية القاضي المستحلف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٨٠٥