تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والتسعون بعد الأربعمئة [الأجل والدراهم - الربا]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

مقابلة الأجل بالدراهم ربا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الربا نوعان: ربا الفضل - أي الزيادة مع الجنس -، وربا النسيئة - أي الأجل. فربا الفضل يكون في الجنس الواحد كالذهب بالذهب متفاضلا.

وربا النسيئة يكون بزيادة على رأس المال مقابل، زيادة المدة - وكلاهما محرم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حط عنه شيئا من دينه مقابل تعجيل الأداء لا يجوز، كما لو زاده شيئا مقابل التأجيل وزيادة المدة.

ومنها: بيع التقسيط الآجل بزيادة عن النقد، تعتبر الزيادة ربا؛ لأنها في مقابل تأجيل دفع الثمن.

وينظر القاعدة رقم 438 بلفظ "معاوضة".

(1) المبسوط ج 13 ص 126.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٩٩