تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمفهوم لم يوجب على القائل حد القذف؛ لأن وجوب حد القذف عنده لا يكون إلا بصريح اللفظ. وكذلك هو عند أحمد والشافعي وغيرهما.

ومنها: إذا قال لامرأة: وطأك فإن وطأ حراما، أو فجر بك فجورا، أو جامعك جماعا حراما، لا حد عليه.

ومنها: إذا قال لآخر: لست لأبويك، فليس بقاذف ولا حد عليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٩٨