إذا جاء غد.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
حيث سووا بين التعليق والإضافة.
إبطال خيار الشرط. قالوا: لا يصح تعليق إبطاله بالشرط، لكن إذا قال: إذا جاء غد فقد أبطلت خياري. أو قال: أبطلته غدا، فجاء غد بطل خياره لأنه وإن كان في الظاهر تعليقا لكنه في الواقع إضافة فكأنه أضاف الإبطال إلى الغد ولكن عبر عن ذلك بصيغة التعليق.
ومنها: إذا قال: أجرتك غدا، أو إذا جاء غد فقد أجرتك صحت، مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٦٧