تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والسبعون بعد الأربعمئة [المعلق والمضاف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال، والمضاف منعقد في الطلاق والعتاق والنذر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ذات شقين: الأول يفيد ويدل على أن المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال - كما سبق بيانه في أكثر من قاعدة -؛ لأنه لا ينعقد إلا بوجود الشرط وبقاء المحل. والشق الثاني: يفيد ويدل على أن الشرط المضاف ينعقد سببا للحال في ثلاثة أشياء الطلاق والعتاق والنذر. والمراد بالإضافة هنا: الإسناد مطلقا، لا الإضافة عند النحاة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أنت حر غدا. لم يملك بيعه اليوم، لكن إذا قال: إذا جاء غد فأنت حر. يملك بيعه اليوم؛ لأنه أضاف الحرية إلى مجيء الغد.

ومنها: إذا قال: لله علي التصدق بدرهم غدا. ملك التعجيل فله أن يتصدق به اليوم. بخلاف ما لو قال: لله علي التصدق بدرهم

(1) أشباه ابن نجيم ص 180 وغمز عيون البصائر ج 2 ص 121 فما بعدها، وعنه قواعد الفقه ص 126.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٦٦