ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: إن دخل داري أحد فاطرده، لا يدخل المتكلم.
ومنها: إذا قال: إن دخل الدار أحد فعبيدي أحرار - وله عبد واحد - دخل في الجزاء ويعتق إن دخل الدار أحد.
ومنها: إذا قال: إن كلم غلامي هذا أحدا. لا يدخل المالك كذلك.
ومنها: إن دخل دارك هذه أحد فأنت طالق، يدخل الحالف إلا أن ينوي دخول نفسه.
ومنها: إذا قال لعبده: أعتق أي عبيدي شئت، لا يعتق العبد نفسه.
ومنها: لو قال: زوج ابنتي من رجل، لا يدخل المخاطب المأمور، وإن زوجها من نفسه لا يصح، ومثلها إذا قالت: زوجني من شئت. فزوجها من نفسه لا يصح؛ لأن الوكيل معرفة، وإنما وكلته أن يزوجها من رجل منكر.
ومنها: إذا قال: إن كلم غلامي هذا أحد فأنت طالق، فكلمته. تطلق؛ لأنها وقعت في الجزاء.