تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والستون بعد الأربعمئة [العرف والمعروف]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المعروف بالعرف كالمشروط بالنص (1).

وفي لفظ: المعروف عرفا كالمشروط شرطا (2). أو المعروف بين الناس.

وفي لفظ: المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص - أو بالشرط (3).

وفي لفظ: المعروف كالمشروط (4). أو المعروف بالعادة.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تندرج تحت قاعدة (العادة محكمة) وتتفرع عليها. وينظر قواعد حرف الثاء القاعدة رقم 5، وقواعد حرف القاف القاعدة رقم 44، والقواعد رقم 2 - 4 من قواعد حرف العين.

(1) شرح السير ص 1721.

(2) مجلة الأحكام المادة 43، وعنه قواعد الفقه ص 125، وشرح القواعد للزرقا ص 183، والوجيز ص 306، والقواعد والضوابط ص 177 عن التحرير.

(3) المبسوط ج 15 ص 90، 130.

(4) المبسوط ج 12 ص 54.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٤٩