تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والستون بعد الأربعمئة [المعرفة والنكرة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المعرفة لا تدخل تحت النكرة. إلا المعرفة في الجزاء (1)، أو إلا في الأيمان (2).

وفي لفظ: المعرف لا يدخل تحت المنكر (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمعرفة والمعرف: ما كان معروفا معينا، لا المعرفة عند النحاة. فمن تكلم أو حلف يمينا على شيء منكر - أي عام - غير مخصوص، أو مطلق غير مقيد، فإن المعروف والمعين من نوع ذلك الشيء لا يدخل ضمن النكرة ولا يندرج تحتها، - مع أن المنكر أعم من المعرف -.

لكن إذا كانت المعرفة أو كان المعرف في الجزاء أو جواب الشرط، أو في الأيمان فيمكن أن تدخل المعرفة تحت النكرة ويلزمها الحكم.

(1) أشباه ابن نجيم ص 185 مع شرح الحموي غمز عيون البصائر ج 2 ص 146 وعنه قواعد الفقه ص 125.

(2) ترتيب اللآلي لوحة 97 أ.

(3) أشباه ابن نجيم ص 187.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٤٧