القاعدة الخامسة والخمسون بعد الأربعمئة [المنافي - الالتزام]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
مع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المنافي: اسم فاعل من نافى ينافي إذا ذكر ما يثبت عدم الفعل؛ لأن المنافي مقابل للمثبت.
فإذا صرح بما يثبت عدم الفعل فلا يصح التزام الضمان أو الغرامة أو فعل الواجب.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قالت امرأة: لله علي أن أصوم يوم حيضي. فلا شيء عليها؛ لأن الحيض ينافي الصوم.
ومنها: إذا قال القتيل - قبل موته - لم يقتلني فلان. فلا يجوز إلزام المتهم فلان بالقصاص أو الدية؛ لأن تصريح القتيل ينافي الالتزام.
(1) المبسوط ج 3 ص 98.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٣٩