تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العسل فلا يحد؛ لأن الحكم للغالب، والغالب الماء أو العسل.

ومنها: إذا خلط لحم خنزير بلحم بقر، ثم فرما معا - أي طحنا - فاختلطا، فإن أكل منهما مسلم متعمدا مع العلم وجب تعزيره. وسواء أكان الغالب لحم الخنزير أو لحم البقر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٣٨