تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [الرمي والإصابة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر حالة الرمي لا حالة الإصابة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بالأفعال التي يطرأ عليها طارئ يغيرها من حال إلى حال، وهي وان كانت بمنظومتها تخص حالة الرمي لكن معناها أوسع من ذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رمى مسلم كافرا بسهم، وقبل أن يصل إليه سهمه أو رصاصته أسلم، فهل يعتبر موته حالة إسلامه فيقتص من الرامي، أو يعتبر حالة الرمي حين كان كافرا؟

فنص القاعدة يدل على أن المعتبر حالة الرمي لا حالة الإصابة، فلا يجب القصاص.

وأقول: ولكن وجوب القصاص هنا غير مقبول وغير جائز، لأنه حينما رمى رمى كافرا ولم يقصد قتل مسلم، فكون المرمي أسلم قبل وصول السهم القاتل لا يوجب على الرامي القصاص للشبهة، والحدود والقصاص تدرأ بالشبهة.

(1) المبسوط ج 27 ص 138.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٢٣