النصرانية بعد موته، فثبتت على ذلك بعد موته بساعة أو أكثر، فإنها تعتق من ثلثه. فإن غيرت دينها بعد ذلك لم تبطل وصيتها، وعتقها ماض. لكن إن غيرت دينها بعد موته مباشرة بلا فصل ولم تثبت على النصرانية فإنها لا تعتق؛ لأن شرط ثبوت الوصية ثباتها على ما شرط عليها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٢٢