تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا رمى صيدا - وهو مسلم - ثم ارتد قبل إصابة السهم، ثم أصاب السهم الصيد، فإنه يحل تناوله. فالمعتبر هنا أيضا حالة الرمي.

ومنها: إذا أسلم ذمي - ولم يوال أحدا حتى قتل قتيلا خطأ - فلم يقض في هذه الحال حتى والى رجلا من المسلمين، ثم جنى جناية أخرى خطأ. فإنه يقضى بالجنايتين على بيت المال ويجعل ولاؤه لجماعة المسلمين، وتبطل موالاته مع الذي والاه؛ لأن الذي أسلم ولم يوال أحدا فولاؤه لبيت المال حتى يكون ميراثه - لو مات بدون وارث - لبيت المال.

ومنها: إذا قتل ذمي ذميا، ثم أسلم القاتل، وجب القصاص بالاتفاق (1). هذا إذا كان القتل عمدا.

(1) المبسوط ج 26 ص 131.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٢٤