تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [أدنى اللفظ]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المعتبر وما تبرأ به الذمة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما يتناوله لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل.

وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم 12.

وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه القاعدة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال الله عز وجل: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (2). فتبرأ ذمة المكلف في الركوع بانحناء الجذع واستواء الظهر عنده، ولو لم يطل.

وتبرأ ذمة المكلف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع.

ومنها: إذا قال: له على دراهم. ولم يبين. يصدق بأدنى الجمج وهو ثلاثة دراهم.

ومنها: إذا أوصى النصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على

(1) المبسوط ج 28 ص 90.

(2) الآية 77 من سورة الحج.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧٢١