القاعدة الخامسة والأربعون بعد الأربعمئة [أدنى اللفظ]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعتبر وما تبرأ به الذمة في أداء الواجبات أدنى - أي أقل - ما يتناوله لفظ الأمر - ولا يجب الأعلى - أو ما فوق الأدنى إلا بدليل.
وينظر من قواعد حرف اللام القاعدة رقم 12.
وقد سبق في قواعد هذا الحرف ما هو قريب من معنى هذه القاعدة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الله عز وجل: ﴿اركعوا واسجدوا﴾ (2). فتبرأ ذمة المكلف في الركوع بانحناء الجذع واستواء الظهر عنده، ولو لم يطل.
وتبرأ ذمة المكلف إذا وضع جبهته على الأرض أدنى وضع.
ومنها: إذا قال: له على دراهم. ولم يبين. يصدق بأدنى الجمج وهو ثلاثة دراهم.
ومنها: إذا أوصى النصراني بعتق خادمة له إن ثبتت على
(1) المبسوط ج 28 ص 90.
(2) الآية 77 من سورة الحج.