كفارة اليمين مع الحنث رقبة كافرة، ولا يجب إعتاق رقبة مؤمنة. وكذلك في الظهار وغيره عدا القتل الخطأ؛ لأنه لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين. وهذا خلافا للمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة.
ومنها: إذا نفل الأمير سرية نفلا مطلقا، فيكون الاستحقاق لهم في هذا بالتساوي بين الفارس والراجل، ولا يقاس على الاستحقاق الثابت لهم بالغنيمة؛ لأن النفل غير الغنيمة، ولا يحمل، المطلق على المقيد في حكمين مختلفين، لكن إن بين الأمير لهم وقال: للفارس منكم سهم الفارس وللراجل سهم الراجل ثبت الاستحقاق بتسميته.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٩٤