تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفجر إلى غروب الشمس مع تثبيت النية، ولا يجوز أن يصوم عن الكلام، أو الطعام ليلا. وأقل ما يجزئه يوم.

ومنها: من نذر هديا وأطلق، فأقل ما يجزئه شاة، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما لو عين فيلزمه ما عينه. وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٩٢