تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والعشرون بعد الأربعمئة [النذر المطلق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النذر: ما كان وعدا على شرط، ومنه نذر طاعة ونذر معصية، فنذر المعصية لا يجوز ولا يعتبر للحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (2) أو "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" (3).

فإذا نذر عبادة نذرا مطلقا فإنما يجب أن يحمل وينصرف إلى المعهود من الشرع؛ لأن النذر إنما يصح ويجوز بماله أصل في الشرع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من نذر صلاة - غير مفروضة - فيجب عليه صلاة شرعية لا تقل عن ركعتين بنيتها.

ومنها: ومن نذر صوما، فيجب الصيام الشرعي، من طلوع

(1) المغني ج 3 ص 547.

(2) رواه الجماعة إلا مسلما عن عائشة رضي الله عنها.

(3) رواه أبو داود عن ثابت بن الضحاك وأصله في الصحيحين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٩١