تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق محمول على الكمال]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز (1).

وفي لفظ: المطلق من الشيء ينصرف إلى الكامل منه (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أطلق لفظ على شيء كسلعة أو ثمن، فإنما ينصرف ويحمل على الكامل منه لا على الناقص، أو ما فيه عارض مانع من جوازه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع رجل ماله، وسئل المفتي عن ذلك، فإنما يفتي بصحة البيع، وإن احتمل أن الرجل غير عاقل - مثلا -؛ لأن الصحة هي الأصل والكمال في الشيء.

ومنها: إذا قال إنسان: تزوجت، أو عقدت عقد نكاح على فلانة، فإنما ينصرف ويحمل على العقد الصحيح المستوفي شرائطه.

(1) غمز عيون البصائر ج 2 ص 338 عن الفتاوى البزازية ج 6 ص 51 - 52 على هامش الفتاوى الهندية.

(2) المبسوط ج 16 ص 113.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٨٣